اليوم.. نظر دعوى بطلان التصالح مع حسين سالم  

كتب:

فى: أخبار مصر

06:47 08 نوفمبر 2016

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، الدعويين المطالبتين بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون، ووقف تنفيذ القرار الصادر من بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً.

 

وقررت المحكمة فى الجلسة الماضية ضم الدعويين، وطلب على أيوب المحامى التصريح باستخراج ملف الوساطة القطرى فى قضية التصالح أبان عهد الإخوان.

 

وكان على أيوب وحميدو جميل المحاميان، أقاما الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، ومحمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، أقام الدعوى رقم 67627 لسنة ٧٠ ق.

 

اختصمت الدعوى رقم 67627 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، حيث ذكرت أنه تم الإعلان عن تصالح رجل الأعمال حسين سالم ونجليه مقابل مبلغ 5.3 مليار جنيه من قيمة ثروته التى تبلغ 7 مليارات، متسائلاً "هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالى 7 مليارات فقط؟ وهل التصالح يكون مقابل المبلغ الضئيل ذلك؟"، مطالبة بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

 

كما اختصمت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل  ، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، و حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.

 

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

 

وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.

 

ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

اعلان